السيد محمد تقي المدرسي

46

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

لغيره ، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه . ( مسألة 12 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه ، والأولى أن يكون « 1 » بقصد إهداء الثواب . ( مسألة 13 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كل يوم بمد والأحوط مدان ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، نعم الأحوط الجمع بينهما ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء « 2 » ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمراً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى « 3 » ، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية . ( مسألة 14 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ، بل كان متعمداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمداً وعازماً على الترك أو متسامحاً واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ الجمع ، وأما إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء « 4 » ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره . فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر ، إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة ، نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت . ( مسألة 15 ) : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها

--> ( 1 ) وهو الأقرب إلى روايات الباب . ( 2 ) في قوته إشكال ، والأظهر عدم وجوب القضاء وكفاية الفدية . ( 3 ) الكلام كالكلام في الصورة الأولى . ( 4 ) في كفايته بُعدٌ ، ولا يبعد الجمع .